نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 133
مسألة 26 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ، سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . مسألة 27 : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ . . .
1 - تحريرات في الأصول 6 : 184 .
133
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 133