responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 65


هذا ، مع عدم حجيتها ، سيما مع المعارضة مع الأقوى .
وقد يؤيد بصحيحة أخرى لابن جابر : قلت له : الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " [1] بحمل السعة على القطر .
وفيه : - مضافا إلى أنه احتمال - أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية وعشرين وسبعين .
للثالث : رواية المقنع : " الكر ذراعان وشبر في ذرا عين وشبر " [2] بحمله على المستدير ، كما يقتضيه الاكتفاء ، فتكسيره يكون ثمانية وتسعين وسبع ونصف .
وفيه : مع عدم حجيته وإجماله لما مر ، المعارضة مع الأقوى .
للرابع : ما للأول لو أراد الجمع عند تساوي الأبعاد ، أو مطلقا ، مع عدم ( دلالة ) لفظ " في " على الضرب .
وفيه : ما مر ، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف ، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور ، وقد يكون خمسة أثمان شبر ، بل أقل . ولا مستند له ظاهرا لو أراد التكسير ، كالخامس ، مع ما فيه من عدم الانضباط .
للسادس : الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة ، أو الكر على القدر المشترك ، لعدم نفي شئ منها إطلاقه علي غير ما فيه .
وفيه : - مع أن الأول جمع بلا شاهد - أنه مخالف للاجماع إن أريد بكل ما روي ما يشمل رواية القربة [4] وأمثالها . والجهل بما روي ، إن أريد ما يختص بالرطل والشبر ، أو الأخير ، لما مر من الجهل بالمحدود . ( على ) [5] أن من الروايات



[1] التهذب 1 : 41 / 114 ، الإستبصار 1 : 10 / 12 ، الوسائل 1 : 164 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1 . وفيها : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام . . . " .
[2] المقنع : 10 ، الوسائل 1 : 165 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 3 . ( 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى .
[4] التهذيب 1 : 412 / 1298 ، الإستبصار 1 : 7 / 7 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 .
[5] في جميع النسخ " عن " وما أثبتناه هو الأنسب .

65

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست