نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 63
فالأول : لمنع الشيوع [1] . والثاني : لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق . والثالث : بعدم إفادته المطلوب ، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له إلا بجعل الإضافة بيانية ، أو " في الأرض " حالا من المدلول ، وكلاهما خلاف الظاهر ، مع أن الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال . ومنه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما في بعض نسخ الكافي من جر لفظ " نصف " في الموضعين بجعله جر الجوار ، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف ، وجعل " ثلاثة أشبار ونصف " الثاني خبرا بعد خبر ل " كان " [2] ، فإنه أيضا محض احتمال . والرابع . بإمكان إرادة القطر من العرض ، بل هو الظاهر ، لاستدارة الركي ، فيبلغ تكسيره ثلاثة وثلاثين ونصفا تقريبا . وكذا يظهر وجه آخر لرد الأولى ، لأن الشيوع لو سلم ، إنما يفيد لو كان المحدود غير المستدير ، وهو غير معلوم ، بل يمكن جعل الاكتفاء بالحدين - مضافا إلى شيوع المستدير في زمان المعصوم وبلده - قرينة على إرادته . وكذا يظهر أيضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار ، وذكر الأبعاد لا يفيد ، لتحققها في المستدير أيضا ، غاية الأمر أنها متساوية ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك . وقد يستدل أيضا : بأن الفريقين مجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل ، ولا ريب أن الثاني أقل من ذلك ، فيسقط ، بخلاف الأول ، فإنه يزيد عليه بشئ يحمل على الاستحباب ، فلا مناص عن العمل بالمشهور ، ويكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا [3] .
[1] مع أن الأمثلة التي ذكروها للشيوع لا يتحد غير المذكور فيها مع المذكور ( منه رحمه الله ) . [2] غنائم الأيام : 85 . [3] غنائم الأيام : 85 .
63
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 63