responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 63


فالأول : لمنع الشيوع [1] .
والثاني : لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق .
والثالث : بعدم إفادته المطلوب ، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له إلا بجعل الإضافة بيانية ، أو " في الأرض " حالا من المدلول ، وكلاهما خلاف الظاهر ، مع أن الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال .
ومنه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما في بعض نسخ الكافي من جر لفظ " نصف " في الموضعين بجعله جر الجوار ، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف ، وجعل " ثلاثة أشبار ونصف " الثاني خبرا بعد خبر ل‌ " كان " [2] ، فإنه أيضا محض احتمال .
والرابع . بإمكان إرادة القطر من العرض ، بل هو الظاهر ، لاستدارة الركي ، فيبلغ تكسيره ثلاثة وثلاثين ونصفا تقريبا .
وكذا يظهر وجه آخر لرد الأولى ، لأن الشيوع لو سلم ، إنما يفيد لو كان المحدود غير المستدير ، وهو غير معلوم ، بل يمكن جعل الاكتفاء بالحدين - مضافا إلى شيوع المستدير في زمان المعصوم وبلده - قرينة على إرادته .
وكذا يظهر أيضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار ، وذكر الأبعاد لا يفيد ، لتحققها في المستدير أيضا ، غاية الأمر أنها متساوية ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك .
وقد يستدل أيضا : بأن الفريقين مجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل ، ولا ريب أن الثاني أقل من ذلك ، فيسقط ، بخلاف الأول ، فإنه يزيد عليه بشئ يحمل على الاستحباب ، فلا مناص عن العمل بالمشهور ، ويكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا [3] .



[1] مع أن الأمثلة التي ذكروها للشيوع لا يتحد غير المذكور فيها مع المذكور ( منه رحمه الله ) .
[2] غنائم الأيام : 85 .
[3] غنائم الأيام : 85 .

63

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست