responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 348


إمساكه ، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، والبيع .
للميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر . أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام " [1] الحديث .
والأخيرتان صريحتان في التحريم ، وبهما ينجبر [2] ضعف دلالة الثلاثة الأولى عليه ، لمكان لفظ الأخبار .
وأما الموثقة : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ؟ قال : " لا بأس " [3] .
ورواية زرارة : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : " لا بأس " [4] .
والمرسلة : عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه ؟ قال : " لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء ، أو سمن وتتوضأ منه ، وتشرب ، ولكن لا تصل فيها " [5] .
وما مر في بحث الميتة من روايتي الصيقل [6] .
فعن مقاومة ما مر قاصرة ، لمخالفتها للشهرة ، بل لما عليه كافة العلماء



[1] تحف العقول : 3 ، ونقله في الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكسب به ب 2 ح 1 ، عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ، ولكنا لم نجده في النسخة التي بأيدينا من الرسالة .
[2] في " ه‌ " و " ق " : يجبر .
[3] الكافي 6 : 258 الأطعمة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 171 ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 وفيهما : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به . . . إلى آخر .
[4] التهذيب 1 : 413 / 1301 ، الوسائل 1 : 175 ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16 .
[5] الفقيه 1 : 9 / 15 ، الوسائل 3 : 463 ، أبواب النجاسات ب 34 ح 5 .
[6] المتقدمتين ص 172 .

348

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست