نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 348
إمساكه ، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، والبيع . للميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر . أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام " [1] الحديث . والأخيرتان صريحتان في التحريم ، وبهما ينجبر [2] ضعف دلالة الثلاثة الأولى عليه ، لمكان لفظ الأخبار . وأما الموثقة : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ؟ قال : " لا بأس " [3] . ورواية زرارة : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : " لا بأس " [4] . والمرسلة : عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه ؟ قال : " لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء ، أو سمن وتتوضأ منه ، وتشرب ، ولكن لا تصل فيها " [5] . وما مر في بحث الميتة من روايتي الصيقل [6] . فعن مقاومة ما مر قاصرة ، لمخالفتها للشهرة ، بل لما عليه كافة العلماء
[1] تحف العقول : 3 ، ونقله في الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكسب به ب 2 ح 1 ، عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ، ولكنا لم نجده في النسخة التي بأيدينا من الرسالة . [2] في " ه " و " ق " : يجبر . [3] الكافي 6 : 258 الأطعمة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 171 ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 وفيهما : قلت له : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به . . . إلى آخر . [4] التهذيب 1 : 413 / 1301 ، الوسائل 1 : 175 ، أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16 . [5] الفقيه 1 : 9 / 15 ، الوسائل 3 : 463 ، أبواب النجاسات ب 34 ح 5 . [6] المتقدمتين ص 172 .
348
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 348