نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 312
المتأخرين [1] الميل إليه ، واستجوده في المعتبر [2] ، وهو ظاهر المختصر النافع [3] ، وتوقف في المدارك [4] . لنا : صحيحة زرارة : عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي أصلي فيه ، فقال : " إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر " [5] . ورواية الحضرمي : " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " [6] . والرضوي : " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " [7] . والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد ، من التطهر بمطلق الاشراق ، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد [8] مع الدليل مندفعة . وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة . وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة . مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية ، لكونها أعظم الأقذار وأشدها . ومع ذلك ، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا