responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 312


المتأخرين [1] الميل إليه ، واستجوده في المعتبر [2] ، وهو ظاهر المختصر النافع [3] ، وتوقف في المدارك [4] .
لنا : صحيحة زرارة : عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي أصلي فيه ، فقال : " إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر " [5] .
ورواية الحضرمي : " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " [6] .
والرضوي : " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " [7] .
والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد ، من التطهر بمطلق الاشراق ، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد [8] مع الدليل مندفعة .
وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة .
وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة .
مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية ، لكونها أعظم الأقذار وأشدها .
ومع ذلك ، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا



[1] المفاتيح 1 : 80 .
[2] المعتبر 1 : 446 .
[3] المختصر النافع : 19 .
[4] المدارك 2 : 366 .
[5] الفقيه 1 : 157 / 732 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 1 .
[6] التهذيب 1 : 273 / 804 ، الإستبصار 1 : 193 / 677 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 5 .
[7] فقه الرضا ( ع ) : 303 ، المستدرك : 2 : 574 أبواب النجاسات ب 22 ح 5 .
[8] في " ح " : المقيد .

312

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست