نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 195
دال على الطهارة . وتجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ ، أو الشرب من حب قطرت فيه قطرة منه ، محمول على النبيذ الحلال . نعم ، في قرب الإسناد للحميري : عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله ، أو أصلي فيه ؟ قال : " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر " [1] . وهو مع ضعفه ، وموافقته لمذهب أبي حنيفة [2] في المايعات المسكرة ، الذي هو المتداول في زمانهم ، بل لكل العامة في خصوص النبيذ ، معارض لما تقدم مرجوح منه بما ذكر . وإنما خصصنا بالمائعة بالأصالة ، لطهارة غيرها من المائعة عرضا ، أو غير المائعة ، بالأصل السالم عن المعارض ، لأن ما يدل من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ ، الصريح في المائع بالأصالة ، وما ليس بمخصوص غير صالح لاثبات النجاسة ، لخلوه ، عن دال على وجوب الغسل . نعم ، نقل شيخنا البهائي - وتبعه جمع ممن تأخر عنه - عن التهذيب موثقة الساباطي : " لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " [3] . ولكني لم أعثر عليها لا في التهذيب ، ولا في غيره من كتب الأخبار . وأما الجامد بالعرض فهو نجس ، للاستصحاب . * * *