responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 195


دال على الطهارة .
وتجويز الصلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ ، أو الشرب من حب قطرت فيه قطرة منه ، محمول على النبيذ الحلال .
نعم ، في قرب الإسناد للحميري : عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله ، أو أصلي فيه ؟ قال : " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر " [1] .
وهو مع ضعفه ، وموافقته لمذهب أبي حنيفة [2] في المايعات المسكرة ، الذي هو المتداول في زمانهم ، بل لكل العامة في خصوص النبيذ ، معارض لما تقدم مرجوح منه بما ذكر .
وإنما خصصنا بالمائعة بالأصالة ، لطهارة غيرها من المائعة عرضا ، أو غير المائعة ، بالأصل السالم عن المعارض ، لأن ما يدل من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ ، الصريح في المائع بالأصالة ، وما ليس بمخصوص غير صالح لاثبات النجاسة ، لخلوه ، عن دال على وجوب الغسل .
نعم ، نقل شيخنا البهائي - وتبعه جمع ممن تأخر عنه - عن التهذيب موثقة الساباطي : " لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " [3] .
ولكني لم أعثر عليها لا في التهذيب ، ولا في غيره من كتب الأخبار .
وأما الجامد بالعرض فهو نجس ، للاستصحاب .
* * *



[1] قرب الإسناد 163 / 595 ، الوسائل 3 : 472 أبواب النجاسات ب 38 ح 14 .
[2] راجع بداية المجتهد 1 : 33 ، 471 .
[3] الحبل المتين : 100 .

195

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست