responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 97


كانت إما مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود .
وأما إطلاق رواية العيص [1] ، فمع قصورها عن إفادة الوجوب - كما مر - فبالأخبار المذكورة مقيد .
< فهرس الموضوعات > هل تكون غسالة الاستنجاء مطهرة ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل هذا الماء نجس معفو عنه في المباشر كالمنتهى [2] ، والذكرى [3] أو طاهر ، كالأكثر ؟
الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأول .
وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته ، لجواز كونه نجسا غير منجس .
ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : " أن الماء أكثر من القذر " [4] .
وهل هو مطهر من الخبث والحدث ؟ الظاهر نعم ، وفاقا للأردبيلي [5] ، والحدائق [6] ، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج .
ومنهم من لم يجعله مطهرا مطلقا [7] ، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه .
ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي - رحمه الله - ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الاجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما



[1] المتقدمة ص 43 .
[2] المنتهى 1 : 24 .
[3] الذكرى : 9 .
[4] علل الشرائع : 287 / 1 ، الوسائل 1 : 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2 .
[5] مجمع الفائدة 1 : 289 .
[6] الحدائق 1 : 477 .
[7] كما في الذكرى : 9 ، المدارك 1 : 124 .

97

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست