نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 97
كانت إما مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود . وأما إطلاق رواية العيص [1] ، فمع قصورها عن إفادة الوجوب - كما مر - فبالأخبار المذكورة مقيد . < فهرس الموضوعات > هل تكون غسالة الاستنجاء مطهرة ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل هذا الماء نجس معفو عنه في المباشر كالمنتهى [2] ، والذكرى [3] أو طاهر ، كالأكثر ؟ الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأول . وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته ، لجواز كونه نجسا غير منجس . ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : " أن الماء أكثر من القذر " [4] . وهل هو مطهر من الخبث والحدث ؟ الظاهر نعم ، وفاقا للأردبيلي [5] ، والحدائق [6] ، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج . ومنهم من لم يجعله مطهرا مطلقا [7] ، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه . ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي - رحمه الله - ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الاجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما