responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 96


نعم لو فرض تكثر المغسول ، بحيث تحقق الغسل بكل جزء من الكر ، أو عدا ما يستهلك ، يمنع من الجميع ، وكذا الجاري .
وتحقق الاجماع على خروجهما - لو سلم - ففي مثل ذلك الفرض ممنوع .
< فهرس الموضوعات > حكم غسالة الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهر ، بمعني عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة إجماعا ، ونقله عليه متكرر [1] ، والأخبار به معتبرة مستفيضة .
كصحيحة الهاشمي : عن الرجل ، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : " لا " [2] .
وصحيحة الأحول : قلت له : أستنجي ثم يقع فيه ثوبي وأنا جنب ، قال :
" لا بأس به " [3] .
وحسنته : أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء ، فيقع ثور في ذلك الماء الذي استنجيت به ، قال : " لا بأس " [4] .
وهي وإن كانت مختصة بالثوب ، إلا أن المطلوب يتم بعدم الفصل . مع أن الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض .
أما مع ورود الماء : فلعدم تحقق ما يوجب عنه الاحتراز ، حيث إن الماء طاهر حينئذ .
وأما مع ورودها وقلنا بحصول التطهر به : فلأنه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكل نجاسة ، أو لماء الاستنجاء أيضا ، بل



[1] السرائر 1 : 98 ، الروض : 160 ، الرياض 1 : 11 ، وفي المدارك 1 : 123 نسبه إلى الأصحاب .
[2] التهذيب 1 : 86 / 228 ، الوسائل : 223 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 5 .
[3] التهذيب 1 : 86 / 227 ، الوسائل 1 : 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 4 .
[4] الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 5 ، الفقيه 1 : 41 / 162 ، التهذيب 1 : 85 / 223 ، الوسائل 1 : 221 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 1 .

96

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست