responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 95


ووجوب المرتين للجميع ممنوع . والاستصحاب بما ذكر مدفوع ، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب . وعدم إيجاب خفة نجاستها - لو سلمت - للمدعى .
ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود ، مع أن القياس حجة باطلة .
< فهرس الموضوعات > هل تكون الغسالة - على القول بطهاراتها - مطهرة ؟
< / فهرس الموضوعات > ب : على القول بطهارتها ، كلا أو بعضا ، فهل يكون مطهرا أم لا ؟
لا ريب في طهوريته من الخبث ، للاستصحاب ، وعمومات طهورية الماء ، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس .
وبهما يضعف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهرية ، مع أن الأول يزول بالثاني لولا المعاضد له أيضا ، كما بينا وجهه في الأصول .
وأما الحدث : فالظاهر العدم ، وفاقا لجماعة [1] ، وفي المعتبر والمنتهى [2] الاجماع عليه ، لرواية ابن سنان المتقدمة [3] ، المعتضدة بالمحكي من الاجماع ، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات .
ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق ، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر ، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال .
والأظهر الارتفاع ، لأنه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء ، ولم يعلم خروجه .
وهل يختص المنع بالقليل ، أو يشمل الكر والجاري أيضا ؟
والتحقيق : أن عموم قوله في الرواية : " الماء الذي يغسل به الثوب " وإن عم الجميع ، ولكنه يمنع عن التطهر عما غسل به ، لا ما غسل فيه .
وعلى هذا ، فلو غسل ثوب أو غيره في كر ، لا يغسل إلا بجزء منه ، وهو عند الباقي مستهلك ، فلا يمنع .



[1] الذخيرة : 143 ، مشارق الشموس : 253 ، غنائم الأيام : 74 .
[2] المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 24 .
[3] ص 43 .

95

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست