نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 95
ووجوب المرتين للجميع ممنوع . والاستصحاب بما ذكر مدفوع ، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب . وعدم إيجاب خفة نجاستها - لو سلمت - للمدعى . ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود ، مع أن القياس حجة باطلة . < فهرس الموضوعات > هل تكون الغسالة - على القول بطهاراتها - مطهرة ؟ < / فهرس الموضوعات > ب : على القول بطهارتها ، كلا أو بعضا ، فهل يكون مطهرا أم لا ؟ لا ريب في طهوريته من الخبث ، للاستصحاب ، وعمومات طهورية الماء ، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس . وبهما يضعف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهرية ، مع أن الأول يزول بالثاني لولا المعاضد له أيضا ، كما بينا وجهه في الأصول . وأما الحدث : فالظاهر العدم ، وفاقا لجماعة [1] ، وفي المعتبر والمنتهى [2] الاجماع عليه ، لرواية ابن سنان المتقدمة [3] ، المعتضدة بالمحكي من الاجماع ، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات . ثم لو مزجت بغيرها من الماء المطلق ، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر ، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال . والأظهر الارتفاع ، لأنه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء ، ولم يعلم خروجه . وهل يختص المنع بالقليل ، أو يشمل الكر والجاري أيضا ؟ والتحقيق : أن عموم قوله في الرواية : " الماء الذي يغسل به الثوب " وإن عم الجميع ، ولكنه يمنع عن التطهر عما غسل به ، لا ما غسل فيه . وعلى هذا ، فلو غسل ثوب أو غيره في كر ، لا يغسل إلا بجزء منه ، وهو عند الباقي مستهلك ، فلا يمنع .