responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 94


وكونها طاهرة مع ورود الماء ، نجسة مع العكس .
والظاهر أن النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل ، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء ، إذ لم يثبت من أدلة انفعال القليل انفعال ذلك أيضا .
وقد يقال : أن الماء إذا دخل في الثوب ، ليس واردا على النجاسة ، وحينئذ وإن لم ينجس بالاتصال ، ولكن ينجس بعد الدخول ، إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه ، فينجس الماء الداخل فيه .
وأما المنفصل ، فنجاسته إما لما مر من عدم الاختلاف ، أو لأنه أيضا انفصل بعد الدخول ، وما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول ، وهذا لا يجرى في الأخيرة ، لطهارة أجزاء الثوب حينئذ .
وفيه : مضافا إلى أنه لا يجري في غير مثل الثياب ، منع كون أجزاء الثوب واردة على الماء ، فإن ما ثبت من الأدلة من تأثير النجاسة في الماء إنما هو إذا دخلت أو وقعت فيه ، ومثل ذلك لا يسمي دخولا ولا وقوعا عرفا ، ولا ورودا . مع أن الثابت من الأخبار النجاسة ببعض أفراد الورود ، وإنما يتعدى بعدم الفصل ، وهو هنا غير متحقق .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير ما يلاقي الغسالة < / فهرس الموضوعات > فرعان :
أ : على القول بنجاسة الغسالة ، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقا ، للأصل ، وإطلاق الغسل في رواية العيص المتقدمة [1] ، أو وجوب المرتين كذلك ، لوجوبهما في جميع النجاسات ، أو كونها كالمحل قبل . الغسل ، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم الطهارة ، ولتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحل ، أو بعده ، لما مر دليلا على طهارة الغسالة الأخيرة ، في القول الرابع : وقياس ما قبلها عليها ، أقوال أقواها : أولها ، لما ذكر .



[1] ص 43 .

94

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست