responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 86


وثانيهما - وهو الأقوى - للبيان ، وثاني الشهيدين والمعالم [1] وجماعة أخرى [2] ، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده ، فمع عدمه بطريق أولى .
وفي تطهر البئر بعد التنجس ، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة ، خلاف .
ولا يبعد التطهر ، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة [3] على التطهر بهاء المطر ، وعدم الفصل يتمم المطلوب .
< فهرس الموضوعات > حكم تقارب البئر والبالوعة < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل ، بالاجماع ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم [4] المنجبر .
وكذا مع الثاني على الأظهر ، لما مر من الأصل والخبر ، مضافا إلى غيرهما مما سبق .
وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة [5] ، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل .
نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر قرارا ، والسبعة بدونهما ، لرواية ابن رباط : عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال :
" إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية " [6] .



[1] البيان : 1 : 1 ، الروض : 143 ، المعالم : 92 .
[2] الرياض 1 : 9 ، مشارق الشموس : 242 .
[3] ص 16 .
[4] ص 69 .
[5] الكافي 3 : 7 الطهارة ب 5 ح 2 ، التهذيب 1 : 410 / 1293 ، الإستبصار 1 : 46 / 128 ، الوسائل 1 : 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1 .
[6] الكافي 3 : 7 الطهارة ب 5 ح 1 ، التهذيب 1 : 410 / 1290 ، الإستبصار 45 / 126 ، الوسائل 1 : 199 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 3 .

86

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست