نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 86
وثانيهما - وهو الأقوى - للبيان ، وثاني الشهيدين والمعالم [1] وجماعة أخرى [2] ، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده ، فمع عدمه بطريق أولى . وفي تطهر البئر بعد التنجس ، بغير النزح من مطهرات الماء المتقدمة ، خلاف . ولا يبعد التطهر ، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة [3] على التطهر بهاء المطر ، وعدم الفصل يتمم المطلوب . < فهرس الموضوعات > حكم تقارب البئر والبالوعة < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل ، بالاجماع ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم [4] المنجبر . وكذا مع الثاني على الأظهر ، لما مر من الأصل والخبر ، مضافا إلى غيرهما مما سبق . وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة [5] ، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل . نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر قرارا ، والسبعة بدونهما ، لرواية ابن رباط : عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : " إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية " [6] .