نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 85
ولا تنافيها صحيحة ابن عمار المتقدمة [1] في المسألة الأولى ، لأن نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا أو بعضا ، والأخبار المذكورة معينة للثاني . وأما رواية منهال : " وإن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها " [2] . ورواية أبي خديجة . " في الفأرة فإن . انتفخت وأنتنت نزح الماء كله " [3] . وقريب منهما الرضوي [4] . فلاطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغير قبل نزح الكل مقيدتان به ، للأخبار المتقدمة ، وفي أولهما إشعار بذلك أيضا ، مضافا إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب . وللمنجسين بالملاقاة هنا أقوال متكثرة ، لا طائل في ذكرها . ولا يعتبر دلو ولا عدد هنا ، وكذا في نزح الكر والجميع ، والوجه ظاهر . وإن زاد المقدر عن مزيل التغير فالظاهر استحباب الزائد ، لاطلاق أدلته مع عدم المقيد ، حيث إن وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره . < فهرس الموضوعات > حكم زوال تغيره بنفسه < / فهرس الموضوعات > ولو زال التغير بنفسه ، فهل يطهر به أم لا ؟ فيه وجهان ، أوجههما : الثاني ، للأصل . وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان ، والجميع لو لم يعلم ، قولان . أولهما للفاضل [5] وابنه [6] ، وقواه في الذكرى [7] ، للأصل ، وتعذر ضابط تطهيره .