responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 85


ولا تنافيها صحيحة ابن عمار المتقدمة [1] في المسألة الأولى ، لأن نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا أو بعضا ، والأخبار المذكورة معينة للثاني .
وأما رواية منهال : " وإن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها " [2] . ورواية أبي خديجة . " في الفأرة فإن . انتفخت وأنتنت نزح الماء كله " [3] . وقريب منهما الرضوي [4] . فلاطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغير قبل نزح الكل مقيدتان به ، للأخبار المتقدمة ، وفي أولهما إشعار بذلك أيضا ، مضافا إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب .
وللمنجسين بالملاقاة هنا أقوال متكثرة ، لا طائل في ذكرها .
ولا يعتبر دلو ولا عدد هنا ، وكذا في نزح الكر والجميع ، والوجه ظاهر .
وإن زاد المقدر عن مزيل التغير فالظاهر استحباب الزائد ، لاطلاق أدلته مع عدم المقيد ، حيث إن وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره .
< فهرس الموضوعات > حكم زوال تغيره بنفسه < / فهرس الموضوعات > ولو زال التغير بنفسه ، فهل يطهر به أم لا ؟ فيه وجهان ، أوجههما : الثاني ، للأصل .
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان ، والجميع لو لم يعلم ، قولان . أولهما للفاضل [5] وابنه [6] ، وقواه في الذكرى [7] ، للأصل ، وتعذر ضابط تطهيره .



[1] ص 69 .
[2] التهذيب 1 : 231 / 667 ، الإستبصار 1 : 27 / 70 ، الوسائل 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7 .
[3] التهذيب 1 : 239 / 692 ، الإستبصار 1 : 40 / 111 ، الوسائل 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4 .
[4] فقه الرضا ( ع ) : 92 ، البحار 77 : 25 / 3 .
[5] القواعد 1 : 6 ، التذكرة 1 : 4 .
[6] إيضاح الفوائد 1 : 22 .
[7] الذكرى : 10 .

85

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست