responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 55


والجواب : أن عدم المعقولية ممنوع .
ودلالته على عدم الاتحاد في جميع الأحكام غير مسلمة ، لامكان عدمه في البعض خاصة ، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر .
وعدم تنجس الأعلى كلما [1] ثبت فإنما هو للتخصيص في المفاهيم ، دون عدم الاندراج ، على أنه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا وعدم تقويه .
والوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدا .
وإذ عرفت كفاية الاتصال ، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش ، كالصب من الجبل ولا بمثل أنبوبة ضيقة ممتدة ، أم لا ؟
الظاهر الثاني ، لعموم " إذا بلغ " وصدق الوحدة ، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي .
وتردد في اللوامع ، لما ذكر ، ولوجوب الحمل على المتعارف .
وفيه : منع التعارف ، سيما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الكر المتنجس < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : قد مر أنه يطهر - إذا تنجس - بالجاري مع زوال التغير به أو قبله ، وبإلقاء كر عليه فكر حتى يزول إن كان باقيا ، وإلا فكر مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة ، أو العلو في الأول والدفعة في الثاني . ويشترط فيه أيضا عدم تغير بعض الملقى ابتداء في الكر الأخير .
ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه أو الرياح ، للاستصحاب لا لعموم أدلة نجاسة المتغير ، لمنع التغير . ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام ، لتقييده بما دام كونه متنجسا قطعا .
خلافا لصاحب الجامع ، واحتمله في النهاية [2] ، للأصل ، وانتفاء المعلول بانتفاء علته .



[1] في " ق " : كما .
[2] الجامع للشرائع : 18 ، نهاية الإحكام 1 : 258 .

55

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست