نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 55
والجواب : أن عدم المعقولية ممنوع . ودلالته على عدم الاتحاد في جميع الأحكام غير مسلمة ، لامكان عدمه في البعض خاصة ، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر . وعدم تنجس الأعلى كلما [1] ثبت فإنما هو للتخصيص في المفاهيم ، دون عدم الاندراج ، على أنه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا وعدم تقويه . والوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدا . وإذ عرفت كفاية الاتصال ، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش ، كالصب من الجبل ولا بمثل أنبوبة ضيقة ممتدة ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعموم " إذا بلغ " وصدق الوحدة ، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي . وتردد في اللوامع ، لما ذكر ، ولوجوب الحمل على المتعارف . وفيه : منع التعارف ، سيما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق . < فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الكر المتنجس < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : قد مر أنه يطهر - إذا تنجس - بالجاري مع زوال التغير به أو قبله ، وبإلقاء كر عليه فكر حتى يزول إن كان باقيا ، وإلا فكر مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة ، أو العلو في الأول والدفعة في الثاني . ويشترط فيه أيضا عدم تغير بعض الملقى ابتداء في الكر الأخير . ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه أو الرياح ، للاستصحاب لا لعموم أدلة نجاسة المتغير ، لمنع التغير . ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام ، لتقييده بما دام كونه متنجسا قطعا . خلافا لصاحب الجامع ، واحتمله في النهاية [2] ، للأصل ، وانتفاء المعلول بانتفاء علته .
[1] في " ق " : كما . [2] الجامع للشرائع : 18 ، نهاية الإحكام 1 : 258 .
55
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 55