responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > الماء الكر :
عدم انفعال الكر بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في الكر وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات [1] ، وخصوص ما تقدم من المستفيضة [2] ، ومنها ما يمرح بعدم تنجس الحياض [3] .
خلافا للمفيد ، والديلمي [4] ، فخصاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية [5] ، فبغير الثاني ، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة .
وهو - مع كونه أخص من مدعى الأولين - مخصوص بالقليل بشاهد الحال .
ولو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال ، فلو رجحناه بالكثرة وموافقة الشهرة ، وظهور الدلالة ، وإلا فالمرجع أصل الطهارة . مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل ، كما فهمه الشيخ [6] من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه .
ومما ذكر يظهر الجواب عن موثقة أبي بصير : عن كر ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : " لا تتوضأ منه ولا تشرب " [7] .
مضافا إلى عدم صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دل على طهارة بول الأولين .



[1] عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص 11
[2] راجع ص 36 .
[3] التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الوسائل 1 : 162 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 .
[4] المقنعة : 46 ، المراسم : 36 .
[5] النهاية : 5 .
[6] التهذيب 1 : 218 ، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق 1 : 226 .
[7] التهذيب 1 : 40 / 110 ، الإستبصار 1 : 8 / 8 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5 .

52

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست