نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > الماء الكر : عدم انفعال الكر بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في الكر وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات [1] ، وخصوص ما تقدم من المستفيضة [2] ، ومنها ما يمرح بعدم تنجس الحياض [3] . خلافا للمفيد ، والديلمي [4] ، فخصاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية [5] ، فبغير الثاني ، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة . وهو - مع كونه أخص من مدعى الأولين - مخصوص بالقليل بشاهد الحال . ولو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال ، فلو رجحناه بالكثرة وموافقة الشهرة ، وظهور الدلالة ، وإلا فالمرجع أصل الطهارة . مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل ، كما فهمه الشيخ [6] من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه . ومما ذكر يظهر الجواب عن موثقة أبي بصير : عن كر ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : " لا تتوضأ منه ولا تشرب " [7] . مضافا إلى عدم صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دل على طهارة بول الأولين .
[1] عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص 11 [2] راجع ص 36 . [3] التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الوسائل 1 : 162 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 . [4] المقنعة : 46 ، المراسم : 36 . [5] النهاية : 5 . [6] التهذيب 1 : 218 ، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق 1 : 226 . [7] التهذيب 1 : 40 / 110 ، الإستبصار 1 : 8 / 8 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5 .
52
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 52