responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 50


فما كان من أحد الأولين - ولا يكون إلا مع الجريان - فلا سراية ، للاجماع القطعي ، بل الضرورة في الجملة ، المعلومة من الطريقة المستمرة في التطهير [1] ، ولأن العالي فيهما جار ووارد ، وقد عرفت عدم تنجسهما .
وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية ، مع عدم ورود الماء ، لاطلاقات كثير من أخبار النجاسة [2] ، وظهور حكايات الاجماع في الأولين .
نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجودي مطلقا ، النظر في تلك الاطلاقات ، ولكنه خلاف التحقيق .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء القيل المتمم كرا < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرا ولو بالطاهر ، وفاقا للإسكافي [3] ، والشيخ [4] ، والفاضلين [6] ، والشهيدين ( 6 ) ، وأكثر المتأخرين ( 7 ) ، للأصل ، والاستصحاب .
خلافا للسيد ، والحلبي ( 8 ) ، وابن سعيد ، والقاضي ( 9 ) ، والديلمي ، والكركي ( 10 ) مطلقا ، ولابن حمزة ( 11 ) إن تم بالطاهر ، للنبوي ( 12 ) المجمع على



[1] في " ه‌ " و " ق " : التطهر .
[2] المتقدمة ص 36 إلى 41 .
[3] نقله عنه في المختلف : 3 .
[4] الخلاف 1 : 194 ، المبسوط 1 : 7 . ( 5 ) المحقق في المعتبر 1 : 51 ، والشرائع 1 : 12 ، والعلامة في التذكرة 1 : 4 ، والتحرير 1 : 4 ، والمنتهى 1 : 11 .
[6] الأول في الدروس 1 : 118 ، والثاني في الروضة 1 : 35 . ( 7 ) منهم صاحبا المدارك 1 : 41 ، والذخيرة : 125 . ( 8 ) رسائل السيد المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 361 ، السرائر 1 : 63 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 18 ، المهذب 1 : 21 . ( 10 ) المراسم : 21 ، جامع المقاصد 1 : 134 . ( 11 ) الوسيلة : 73 . ( 12 ) عوالي اللآلي 1 : 76 و 2 : 16 ، المستدرك 1 : 198 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6 .

50

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست