نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 49
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
في كل ماء وارد ، سواء كان غاسلا لمتنجس ، أو راجعا ومترشحا من نجس ، أو مستدخلا فيما فيه نجاسة ، أو واردا على ما لا يقبل التطهير . وهو كذلك ، إلا أن الأول [1] صرح بنجاسة الثاني ، وهو للاحتياط موافق . د : لو تلاقيا من غير ورود لأحدهما ، كما إذا وصل بين ماءين أحدهما نجس بأنبوية ، وأزيل ما بينهما من مائع الملاقاة ، أو وقع ذو نفس في ماء فمات ، أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة ، أوصار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيرة أقل من الكر ، فظاهر الأكثر التنجس وهو كذلك ، لرواية ابن حديد [2] ، لظهور أن انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر ، لا يكون إلا معا ، وهي وإن اختصت ببعض الصور ، إلا أن التعميم بعدم الفصل . وأما الموثقة المتقدمة عليها [3] ، فهي وإن عمت المورد من جهة ترك الاستفصال : إلا أن العموم هنا غير مفيد ، لما مر غير مرة . < فهرس الموضوعات > هل يعتبر في سراية النجاسة تساوي السطحين ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : لا خلاف في سراية النجاسة من الأعلى ، وكل تسري إليه ؟ صرح في المدارك [4] ، واللوامع بالعدم مدعيين عليه الاجماع ، وهو ظاهر بعض آخر أيضا ، ولم أعثر على مصرح ممن تقدم على الأول . والقول الفصل : أن علو بعض الماء إما أن يكون في العلو بالهواء ، كالمتسنم [5] من الميزاب . أو في الأرض ، كالمنحدر في المنحدرة منها . أو في الإناء ، إما بكونه في إناءين مختلفين سطحا اتصل أحدهما بالآخر من أسفله ، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجز أسفل .
[1] السرائر 1 : 181 صرح بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ . [2] المتقدمة ص 41 . [3] ص 40 . [4] المدارك 1 : 45 . [5] سنم الشئ : رفعه . وسنم . الإناء . إذا ملأه حتى صار فوقه كالسنام . وسنم الشئ وتسنمه : علاه . وكل شئ علا شيئا فقد تسنمه . لسان العرب 12 : 307 .
49
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 49