responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 49

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


في كل ماء وارد ، سواء كان غاسلا لمتنجس ، أو راجعا ومترشحا من نجس ، أو مستدخلا فيما فيه نجاسة ، أو واردا على ما لا يقبل التطهير . وهو كذلك ، إلا أن الأول [1] صرح بنجاسة الثاني ، وهو للاحتياط موافق .
د : لو تلاقيا من غير ورود لأحدهما ، كما إذا وصل بين ماءين أحدهما نجس بأنبوية ، وأزيل ما بينهما من مائع الملاقاة ، أو وقع ذو نفس في ماء فمات ، أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة ، أوصار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيرة أقل من الكر ، فظاهر الأكثر التنجس وهو كذلك ، لرواية ابن حديد [2] ، لظهور أن انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر ، لا يكون إلا معا ، وهي وإن اختصت ببعض الصور ، إلا أن التعميم بعدم الفصل .
وأما الموثقة المتقدمة عليها [3] ، فهي وإن عمت المورد من جهة ترك الاستفصال : إلا أن العموم هنا غير مفيد ، لما مر غير مرة .
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر في سراية النجاسة تساوي السطحين ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : لا خلاف في سراية النجاسة من الأعلى ، وكل تسري إليه ؟
صرح في المدارك [4] ، واللوامع بالعدم مدعيين عليه الاجماع ، وهو ظاهر بعض آخر أيضا ، ولم أعثر على مصرح ممن تقدم على الأول .
والقول الفصل : أن علو بعض الماء إما أن يكون في العلو بالهواء ، كالمتسنم [5] من الميزاب . أو في الأرض ، كالمنحدر في المنحدرة منها . أو في الإناء ، إما بكونه في إناءين مختلفين سطحا اتصل أحدهما بالآخر من أسفله ، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجز أسفل .



[1] السرائر 1 : 181 صرح بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ .
[2] المتقدمة ص 41 .
[3] ص 40 .
[4] المدارك 1 : 45 .
[5] سنم الشئ : رفعه . وسنم . الإناء . إذا ملأه حتى صار فوقه كالسنام . وسنم الشئ وتسنمه : علاه . وكل شئ علا شيئا فقد تسنمه . لسان العرب 12 : 307 .

49

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست