نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 358
للنجاسة ، كما يحكى عنهم تارة [1] ، أو للمنع تعبدا ، كما يحكى أخرى . ومستندهم غير واضح ، إلا ما يحكى عن الأول من الاجماع على الجواز بعده . وليس هو ولا غيره قبله [2] . وفيه : أن النجاسة إلى الدليل محتاجة ، ولم تثبت نجاسة الجلد ، لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية . نعم ، في الرضوي : " دباغة الجلد طهارته " [3] وهو - مع عدم الحجية واحتمال التقية - غير دال على الحكاية الثانية . < فهرس الموضوعات > حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر < / فهرس الموضوعات > فرعان : أ : بجوز أخذ الجلد من المسلم ولو علم أخذه من الكافر ، على الأظهر ، إذا كان في سوق المسلمين في بلد غالب أهله الاسلام ، للعمومات المتقدمة ، وعدم ثبوت الاجماع على خروج مثل ذلك أيضا ، سيما على القول بحمل فعل المسلم على الصحة ، فلعله علم بالتذكية . وكذا يجوز الأخذ من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان في السوق المذكور ، لما ذكر . ب : الجلد الذي لم يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد المسلم ، فالظاهر كونه في حكم المذكى . وما لم يعلم أنه مما يؤكل لحمه أم لا ، يأتي حكمه في بحث لباس المصلي إن شاء الله سبحانه . * * *