responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 358


للنجاسة ، كما يحكى عنهم تارة [1] ، أو للمنع تعبدا ، كما يحكى أخرى .
ومستندهم غير واضح ، إلا ما يحكى عن الأول من الاجماع على الجواز بعده . وليس هو ولا غيره قبله [2] .
وفيه : أن النجاسة إلى الدليل محتاجة ، ولم تثبت نجاسة الجلد ، لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية .
نعم ، في الرضوي : " دباغة الجلد طهارته " [3] وهو - مع عدم الحجية واحتمال التقية - غير دال على الحكاية الثانية .
< فهرس الموضوعات > حكم المأخوذ من المسلم مع سبق يد الكافر < / فهرس الموضوعات > فرعان :
أ : بجوز أخذ الجلد من المسلم ولو علم أخذه من الكافر ، على الأظهر ، إذا كان في سوق المسلمين في بلد غالب أهله الاسلام ، للعمومات المتقدمة ، وعدم ثبوت الاجماع على خروج مثل ذلك أيضا ، سيما على القول بحمل فعل المسلم على الصحة ، فلعله علم بالتذكية .
وكذا يجوز الأخذ من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان في السوق المذكور ، لما ذكر .
ب : الجلد الذي لم يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد المسلم ، فالظاهر كونه في حكم المذكى .
وما لم يعلم أنه مما يؤكل لحمه أم لا ، يأتي حكمه في بحث لباس المصلي إن شاء الله سبحانه .
* * *



[1] حكى عنهم في كشف اللثام 2 : 258 .
[2] حكاه في المدارك 2 : 388 .
[3] فقه الرضا ( ع ) : 302 .

358

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست