responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > حكم الجلد المشكوك في تذكيته < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : إن علمت حال الجلد من حيث التذكية وعدمها فحكمه ظاهر ، وإلا فالأصل فيه عدم التذكية - سواء في ذلك أن تكون عليه يد مسلم ، أو كافر ، أو مجهول ، في سوق المسلمين ، أو الكفار ، من بلد غالب أهله المسلمون ، أو الكفار ، أو تساويا ، أو جهل حال البلد ، أو في غير السوق من بلد كذلك ، أو في غير البلد ، وسواء أخبر ذو اليد بالتذكية ، أو بعدمها ، أو لم يخبر بشئ ، أو لا نكون عليه يد ، بل كان مطروحا في سوق ، أو بلد ، أو بر ، من أراضي المسلمين ، أو الكفار ، سواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه ، أم لا - لتوقف التذكية مطلقا على أمور بالعدم مسبوقة .
ولا يعارض ذلك الأصل ، أصالة الطهارة ، لأنها به زائلة مندفعة .
ويدل عليه أيضا مفهوم حسنة ابن بكير : " وإن كان مما يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله ، وشعره وروثه ، وألبانه ، وكل شئ منه ، جائزة إذا علمت أنه مذكي قد ذكاه الذبح " [1] يدل بالمفهوم على عدم جواز الصلاة في كل شئ منه ما لم يعلم أنه مذكى .
ولا يضر اختصاصها بالصلاة ، ولا تحقق السلب الكلي بعدم الجواز في بعض شئ منه ، لعدم الفصل بين الصلاة وغيرها ولا بين شئ منه في عدم الجواز وبين الجلد .
وكذا تدل عليه رواية علي بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟
فقال : " لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا " [2] الحديث .
ومكاتبة عبد الله بن جعفر : هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك ؟



[1] الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 / 1454 ، الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 3 ، التهذيب 2 : 302 / 797 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 3 .

351

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست