responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 35


الفصل الخامس : في الواقف وهو إما قليل أو كر ، فهاهنا بحثان :
< فهرس الموضوعات > الماء القليل :
الأقوال في تنجس الماء القليل بالملاقاة وعدمه < / فهرس الموضوعات > البحث الأول : في القليل وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال :
النجاسة مطلقا إلا ما استثنى ، ذهب إليه جماعة [1] .
وعدمها كذلك ، قال به العماني [2] وتبعه بعض المتأخرين [3] .
والتفصيل بالأول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط [4] ، ومن الدم خاصة عن الاستبصار [5] ، ويشعر به : كلام النافع في بحث الأسئار [6] .
وبالأول فيما وردت عليه النجاسة ، والثاني في عكسه ، اختاره في الناصريات والحلي [7] مدعيا عليه الاجماع ظاهرا ، وصاحب المعالم [8] ، واستوجهه في المدارك [9] ، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة ، وجعله الأقرب في مسألة الغسالة [10] ، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب ،



[1] ذهب إليه في الخلاف 1 : 194 ، المعتبر 1 : 48 ، التذكرة 1 : 3 .
[2] حكاه عنه في المختلف : 2 .
[3] المحدث الكاشاني في الوافي 6 : 19 ، المفاتح 1 : 81 .
[4] المبسوط 1 : 7 .
[5] الإستبصار 1 ، 23 .
[6] النافع : 4 .
[7] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 ، السرائر 1 : 181 .
[8] المعالم : 123 .
[9] المدارك 1 : 40 .
[10] الذخيرة : 125 ، 143 .

35

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست