نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 30
لو انحصر فيه لصار نجسا ، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغير ، وقد عرفت فساده . < فهرس الموضوعات > حكم الماء المجتمع بعد انقطاع الغيث < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : إذا انقطع تقاطره ، فإن لم يبق جريانه على الأرض ، فكالواقف إجماعا . وإن كان جاريا بعد ، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب : عدم تنجسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة ، مع أنه أيضا لا ينجس ، فيشمله ما دل عليه أيضا . وهو الظاهر من المنتهى ، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض ، قال : أما إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلة التي هي الجريان . انتهى [1] . وهو جيد جدا . * * *