responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 30


لو انحصر فيه لصار نجسا ، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغير ، وقد عرفت فساده .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المجتمع بعد انقطاع الغيث < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : إذا انقطع تقاطره ، فإن لم يبق جريانه على الأرض ، فكالواقف إجماعا .
وإن كان جاريا بعد ، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب : عدم تنجسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة ، مع أنه أيضا لا ينجس ، فيشمله ما دل عليه أيضا .
وهو الظاهر من المنتهى ، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض ، قال : أما إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلة التي هي الجريان . انتهى [1] .
وهو جيد جدا .
* * *



[1] المنتهى 1 : 6 .

30

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست