responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 29

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


مثل القطرة في تطهير الماء النجس [1] ، مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المجتمع حين نزول الغيث عليه < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : لا شك في تقوي القليل المجتمع من المطر به حين النزول ، للعمومات .
وأما المجتمع من غيره فهل يتقوى به ؟ فيه وجهان ، الأظهر : العدم ، لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالاطلاقات ، من تنجسه بالملاقاة ، ولعمومات تنجس القليل بورود النجاسة عليه [2] ، الشامل أكثرها بل جميعها لمثل ذلك بالاطلاق أو العموم . ومنع الشمول ضعيف ، فالقول بالتقوي لأجله [3] سقيم .
ومعارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء [4] - على ما مر - غير مفيدة ، لأن هذه أخص مطلقا مما مر ، فتخصيصه بها لازم .
وتوهم العموم من وجه - لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعا - باطل ، لأن اختصاصه به لأجل أدلة تنجس القليل الشامل للمتصل أيضا ، وعدم تحقق ما هو أخص منه ، وذلك بخلاف ما مر في الجاري ، فإن ما يختص بغيره كثير .
وقد يتمسك للتقوي : بأن حال النزول فيه شئ من ماء المطر ، فهو مطر مع شئ زائد ، فيصير بذلك أقوى .
وهو فاسد ، لأن مقتضاه عدم تنجس ماء المطر إن تميز ، دون القليل أو الممتزج ، لمنع القوة فيهما .
وأفسد منه : اعتبار النجاسة حينئذ بمقدار ماء المطر ، حتى لو فرض التغير



[1] روض الجنان : 139 ، وأراد ببعض معاصريه السيد حسن بن السبد جعفر على ما ذكره في حاشية الحدائق 1 : 221 .
[2] يأتي ذكرها في بحث الماء القليل ص 35 - 51 وقد تقدم بعضها في بحث الماء الجاري ص 23 .
[3] كما في مشارق الشموس : 214 .
[4] المتقدمة ص 11 - 12 .

29

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست