responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 28


مع أن الرجوع إلى القواعد أيضا يقتضي الطهارة . لا لاختصاص ما دل على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل [1] ، لمنع الاختصاص كليا . بل لما مر من التعارض بين بعض العمومات المتقدمة وأخبار انفعال القليل بالعموم من وجه ، على ما مر في الجاري .
< فهرس الموضوعات > مطهرية ماء الغيث وشروطها < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال التقاطر ، بلا خلاف ظاهر . وكذا بدون الجريان إذا زالت به العين واستوعب المحل النجس ، لآيتي التطهير [2] . ومرسلة الكاهلي المتقدمة في المطلق [3] . والاطلاق في نفي البأس وفي مفهوم الاستثناء في مرسلة محمد بن إسماعيل : في طين المطر ، أنه ، " لا بأس به أن يصيب الثوب ، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " [4] ومرسلة الفقيه : عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول والعذرة والدم ، قال : " طين المطر لا ينجس " [5] .
وهل يشترط في التطهر [6] به أكثرية الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين ؟
الظاهر : نعم لصحيحة ابن سالم [7] .
وجعل التخصيص ، لأجل أنه الغالب ، أو حمل الأكثر على الأقوى خلاف الأصل ، مضافا إلى أن الأقل إما يستهلك بالنجاسة أو يتغير .
هذا في غير الماء ، وأما الماء فيشترط تطهره بالامتزاج به ، كما مر .
ومنه يظهر ضعف ما نقله الشهيد عن بعض معاصريه من كفاية وصول



[1] مشارق الشموس : 211
[2] الأنفال : 11 ، الفرقان : 48 .
[3] المقدمة ص 16 .
[4] الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 4 ، التهذيب 1 : 267 / 783 ، الوسائل 1 : 147 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 6 . وفي الجميع : " أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم . . " .
[5] الفقيه 1 : 7 / 5 ، الوسائل 1 : 147 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 7 .
[6] في " ح " التطهير .
[7] المقدمة ص 26 .

28

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست