responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 27


الثوب ، قال : " لا بأس ، ما أصابه من الماء الأكثر منه " [1] .
وكذا بدون الجريان على الحق المشهور ، للصحيحتين الأخيرتين من جهة الاطلاق فيهما ، ومع التعليل في الثانية ، مضافا إلى العمومات .
< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بتنجس ماء الغيث بدون الجريان < / فهرس الموضوعات > خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد [2] ، فاشترطوا الجريان من الميزاب - ولعله من باب التمثيل ، لاستدلالهم بما هو أعم منه - لما تقدم على الأخيرتين .
والجواب : أن الأولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشتراط .
والثانية لم تثبت إلا البأس في التوضؤ ، وهو أعم من النجاسة ، كيف وقد ادعى في المعتبر والمنتهى [3] الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث . وهو الحق أيضا ، كما يأتي .
فإن قيل : ذلك ينافي منطوقه ، حيث جوز التوضؤ بما جرى منه .
قلنا : ما جرى غير ما أزيل به النجاسة ، إذ المطر يطهر بمجرد الاتصال كما يأتي ، فما ينزل بعده - وهو الذي يجري - لم يرفع خبثا .
مع أن إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر ممكنة .
وبه يجاب عن روايتي المسائل ، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام وإن انجبر منطوقهما بالعمل .
وقد يفرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها ، فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان ، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده ، فيرجع في عكسه إلى القواعد [4] .
وصحيحة علي - الأخيرة - صريحة في رده .



[1] الفقيه 1 : 7 / 4 ، الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 411 ، المبسوط 1 : 6 ، الوسيلة : 73 ، الجامع للشرائع : 20 .
[3] المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 23 .
[4] كما في الذخيرة : 121 .

27

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست