نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 245
تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " [1] . ورواية حفص بن غياث : " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " [2] . وصحيحة زرارة : " فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فيه فرأيت فيه ، قال : " تغسله ولا تعيد الصلاة " قلت : لم ذلك ؟ قال : " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " [3] . وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام : " ما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل " إلى أن قال : " والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرر وهذه السودان " [4] إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا . وعلى هذا ، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة ، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة . < فهرس الموضوعات > حكم المشتبه بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > ومنه : المشتبه بالنجس ، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس ، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة ، إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنص أو إجماع أو أصل [5] . وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغير باطلة ، وحجتهم [6] . عليها موهونة ،