responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 245


تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " [1] .
ورواية حفص بن غياث : " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " [2] .
وصحيحة زرارة : " فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فيه فرأيت فيه ، قال : " تغسله ولا تعيد الصلاة " قلت : لم ذلك ؟ قال : " لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " [3] .
وما ورد في الخبر من قوله عليه السلام : " ما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل " إلى أن قال : " والله إني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرر وهذه السودان " [4] إلى غير ذلك مما سيأتي بعضها أيضا .
وعلى هذا ، فالأصل في جميع الأشياء ما لم تثبت نجاسته الطهارة ، ولازمه عدم اعتبار الشك في النجاسة .
< فهرس الموضوعات > حكم المشتبه بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > ومنه : المشتبه بالنجس ، فيجوز استعماله ما لم يقطع باستعمال النجس ، فاللازم منه اجتناب ما يساوي المقطوع بنجاسته أو غسله خاصة ، إلا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنص أو إجماع أو أصل [5] .
وتفرقة الأكثر هنا بين المحصور وغير باطلة ، وحجتهم [6] . عليها موهونة ،



[1] التهذيب 2 : 361 / 1495 ، الإستبصار 1 : 392 / 1497 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 253 / 735 ، الإستبصار 1 : 180 / 629 ، الفقيه 1 : 42 / 166 مرسلا ، الوسائل 3 : 467 ، أبواب النجاسات ب 37 ح 5 .
[3] التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1 .
[4] المحاسن : 495 / 597 ، الوسائل 20 : 119 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5 .
[5] ذلك كما في قطعة اللحم المشتبه بغير المذكى ( منه رحمه الله ) .
[6] في " ق " : وحججهم .

245

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست