responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 244


القليل حتى تشملها أدلة نجاستها بالملاقاة .
وتدل عليه الأخبار الواردة في السمن أو العسل أو الزيت الجامد إذا ماتت فيه فأرة هل ما سبق .
مع أن النجس هنا لو كان ، لكان بالسراية المنفية عند أصحابنا طرا .
ويظهر من المنتهى والخلاف [1] أنه لا خلاف فيه .
ولا يتوهم أن منه أيضا : المتنجس المستصحب نجاسته ، حيث إنه قد يناقش في تنجيس النجس أو المتنجس الاستصحابي ، فيكون موردا للخلاف ، لأن دليل تنجيسه هو دليل تنجيس أصله مع ضم الاستصحاب ، فلا يحتاج إلى إجماع مركب ، هذا .
ثم إن الأخبار التي استدل بها المخالف ، فإن لم تتم دلالتها - كما هو في أكثرها - فلا نفع فيها . وإن تمت ، فلا تصلح للاستناد إليها ، لمخالفتها لعمل الأصحاب ورواتها ، ومتروكيتها عندهم ، وهو من أقوى أسباب خروج الأخبار عن الحجية .
< فهرس الموضوعات > أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : النجاسة - كالتنجس - للأصل مخالفة ، بالاجماع ، والمستفيضة المقبولة المعتضدة بالأصول العقلية .
كموثقة عمار : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذرا فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ، [2] .
وصحيحة ابن سنان : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي ، فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم



[1] المنتهى 1 : 22 وفي الظهور اشكال ، الخلاف 1 : 185 .
[2] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .

244

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست