نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 240
وكثيرها ، سوى الدم في الصلاة - كما يأتي - إجماعا ، إلا من الإسكافي [1] : فما دون الدرهم من غير دم الحيض والمني على المعروف منه وإن كان ظاهر كلامه يعطي عدم نجاسته . ويدفعه : إطلاق الأدلة ، كما يدفع ما حكاه في السرائر عن بعض الأصحاب ، من نفي البأس عما يترشح على الثوب والبدن من النجاسات مطلقا مثل رؤوس الإبر ، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء [2] ، كما عن الميافارقيات ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين ، للأصل ، والموثقة : " كل ( شئ ) يابس زكي " ( 4 ) . والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فيصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : " إذا كان يابسا فلا بأس " ( 5 ) . وفي كتاب المسائل . عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح ، فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أيصلي قبل أن يغسل ؟ قال : " نعم ينفضه ويصلي ، فلا بأس " ( 6 ) وغير ذلك . بل عليه الاجماع في غير الميتة . وإن كان أحدهما رطبا بالرطوبة المتعدية إلى الملاقي - ولو باعتبار شدة
[1] نقل عنه في المختلف : 59 . [2] السرائر 1 : 180 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 288 . ( 4 ) التهذيب 1 : 49 / 141 ، الإستبصار 1 : 57 / 167 ، الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 . ( 5 ) قرب الإسناد : 204 / 790 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 8 . ( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 155 / 214 ، الوسائل 3 : 443 أبواب النجاسات ب 26 ح 12 .
240
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 240