responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 239

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


وجوب الإزالة المستلزم للنهي عن غيرها ، وبين دليل تلك العبادة بالعموم من وجه ، ولو فقد المرجح يحكم بالتخيير المستلزم للصحة .
نعم لو ثبت الاجماع على الفورية مطلقا ، لبطلت العبادة على القول بالاقتضاء المتقدم ، ولكن من أين يثبت ذلك ؟ ! نعم لو ارتكب مباحا ، يكون عليه حراما .
وظهر مما ذكرنا ما في كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين ، حيث اختلفوا - بعد حكمهم بوجوب الإزالة - في بطلان العبادة الموسعة المزاحمة للإزالة وصحتها .
ويظهر من الأكثر [1] الأول ولو وقعت العبادة خارج المسجد . وصرح جماعة [2] بالثاني ، وبنوا ذلك على أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا ؟ فمن اختار الأول قال بالبطلان ، ومن قال بالثاني قال بالصحة .
< فهرس الموضوعات > حكم قبور الحجج عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > ب : هل يلحق بالمسجد قبور الحجج أم - لا ؟
ظاهر جماعة [3] الأول ، بل ألحقوا به ضرائحهم ، بل داخل قبابهم المقدسة [4] ، وقد يتعدى إلى قبور أولادهم الأطهار ، بل العلماء الأبرار ، بل الكمل من الأخيار .
ولا دليل عليه سوى مظنة الاجماع ، وتعظيم شعائر الله . وشئ منهما لا يتم ، لعدم ثبوت الاجماع ، وعدم وجوب جميع أفراد تعظيمها .
ج : لا فرق في وجوب الإزالة عما تجب عنه الإزالة بين قليل النجاسات



[1] لم يثبت بل يظهر من المدارك 2 : 307 عكسه فإنه نسب إلى الأكثر القول بعدم اقتضاء الأمر بشئ . للنهي عن ضده الخاص . نعم قال بالبطلان جمع منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 325 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 157 .
[2] منهم الشهيدان في الذكرى : 157 ، والروض : 165 .
[3] المسالك : 1 : 17 ، الحدائق 5 : 292 ، كشف اللثام 1 : 50 ، كشف الغطاء : 174 .
[4] كما في كشف الغطاء : 174 .

239

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست