نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 228
رواية علي [1] . وصحيحه : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : " إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه " [2] . وأما ما في المختلف [3] من ترجيح الاستحباب ، بأن النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة إجماعا ، وإلا لوجب غسل المحل ، فتعين حمل الأمر على الاستحباب ، ففيه - مضافا إلى منع إيجاب تعدي النجاسة للغسل كليا كما في بول الرضيع - : أن الحمل على الوجوب لا ينحصر وجهه في النجاسة ، لجواز التعبد . وقد يستدل للاستحباب : بسياق الأخبار ، وفهم الأصحاب ، والأمر بالرش في مواضع أجمعوا فيها على حمله عليه ، وهو قرينة عليه في جمع الموارد . ودلالة السياق جدا ممنوعة . وفهم طائفة وعملهم مع مخالفة جمع آخر - سيما الذين هم أساطين المذهب - غير حجة . والحمل في بعض المواضع على خلاف الأصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له . ثم ظاهر القوم : اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب . وهو كذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص . < فهرس الموضوعات > الثوب الملاقي لبدن الكافر جافا < / فهرس الموضوعات > ومنها : الثوب الملاقي لبدن الكافر كذلك ، ذكر استحباب الرش فيه جماعة [4] ، وظاهر المعتبر [5] الاجماع عليه ، وفي اللوامع أنه المشهور . ولا بأس به بعد شهرته أو فتوى جماعة به ، بل فتوى فقيه ، للتسامح في