responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 228


رواية علي [1] .
وصحيحه : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : " إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه " [2] .
وأما ما في المختلف [3] من ترجيح الاستحباب ، بأن النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة إجماعا ، وإلا لوجب غسل المحل ، فتعين حمل الأمر على الاستحباب ، ففيه - مضافا إلى منع إيجاب تعدي النجاسة للغسل كليا كما في بول الرضيع - :
أن الحمل على الوجوب لا ينحصر وجهه في النجاسة ، لجواز التعبد .
وقد يستدل للاستحباب : بسياق الأخبار ، وفهم الأصحاب ، والأمر بالرش في مواضع أجمعوا فيها على حمله عليه ، وهو قرينة عليه في جمع الموارد .
ودلالة السياق جدا ممنوعة . وفهم طائفة وعملهم مع مخالفة جمع آخر - سيما الذين هم أساطين المذهب - غير حجة . والحمل في بعض المواضع على خلاف الأصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له .
ثم ظاهر القوم : اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب . وهو كذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص .
< فهرس الموضوعات > الثوب الملاقي لبدن الكافر جافا < / فهرس الموضوعات > ومنها : الثوب الملاقي لبدن الكافر كذلك ، ذكر استحباب الرش فيه جماعة [4] ، وظاهر المعتبر [5] الاجماع عليه ، وفي اللوامع أنه المشهور .
ولا بأس به بعد شهرته أو فتوى جماعة به ، بل فتوى فقيه ، للتسامح في



[1] التهذيب 1 : 260 / 757 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 4 .
[2] الكافي 3 : 61 الطهارة ب 39 ح 6 ، التهذيب 1 : 261 / 670 ، الوسائل 3 : 17 ، أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .
[3] المختلف : 63 .
[4] منهم العلامة في القواعد 1 : 8 ، وسلار في المراسم : 56 .
[5] المعتبر 1 : 439 .

228

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست