نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 227
< فهرس الموضوعات > مواضع النضح : الثوب الملاقي للكلب جافا < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : ها هنا أمور ليست نجسة ، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها ، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب . فمنها : الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيين أو الميتين جافا ، سواء كان كلب صيد أو غيره . فالمشهور على ما في الحدائق [1] واللوامع ، بل ظاهر المعتبر : إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه [2] . وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة [3] ، والصدوق في الفقيه [4] - إلا أنه خصه بغير كلب الصيد - وابن حمزة والديلمي [5] إلى الوجوب ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في اللوامع صريحا وفي المعمد ظاهرا ، وقواه في الحدائق [6] . وهو الحق ، بمعنى - وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي ، للنصوص المستفيضة : كصحيحة الفضل : " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " [7] . ومرسلة حريز : " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه " [8] وقريبة منها