responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > مواضع النضح :
الثوب الملاقي للكلب جافا < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع :
ها هنا أمور ليست نجسة ، ولكن وردت الأخبار بالنضح منها ، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب .
فمنها : الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيين أو الميتين جافا ، سواء كان كلب صيد أو غيره . فالمشهور على ما في الحدائق [1] واللوامع ، بل ظاهر المعتبر :
إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه [2] .
وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة [3] ، والصدوق في الفقيه [4] - إلا أنه خصه بغير كلب الصيد - وابن حمزة والديلمي [5] إلى الوجوب ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في اللوامع صريحا وفي المعمد ظاهرا ، وقواه في الحدائق [6] .
وهو الحق ، بمعنى - وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي ، للنصوص المستفيضة :
كصحيحة الفضل : " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " [7] .
ومرسلة حريز : " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه " [8] وقريبة منها



[1] الحدائق 5 : 391 .
[2] المعتبر 1 : 439 .
[3] النهاية : 52 ، المقنعة : 70 .
[4] الفقيه 1 : 43 .
[5] الوسيلة : 78 ، المراسم : 56 .
[6] الحدائق 5 : 391 .
[7] التهذيب 1 : 261 / 759 ، الوسائل 3 : 414 أبواب النجاسات ب 12 ح 1 .
[8] الكافي 3 : 60 الطهارة ب 39 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 / 756 ، الوسائل 3 : 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 3 .

227

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست