responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > حكم المسوخ < / فهرس الموضوعات > ومنها : المسوخ . فالمشهور المنصور طهارته ، للأصل ، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة [1] ، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة [2] والعاج [3] ونحوها [4] .
مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين .
خلافا للمحكي عن الإسكافي [5] ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة [6] ، والاصباح ، استنادا إلى حرمة بيعها ، وليست إلا لنجاستها . وهما ممنوعان .
وإلى الاجماع المنقول في المبسوط [7] ، وليس بحجة ، - مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة ، والقرائن في كلامه عليها قائمة .
* * *



[1] ص 211
[2] المتقدمة ص 212 - 211 .
[3] العاج : عظم أنياب الفيل .
[4] راجع الوسائل 2 : 122 أبواب آداب الحمام ب 72 .
[5] نقل عنه في المعالم : 149 .
[6] الخلاف 2 : 538 ، المبسوط 2 : 166 ، المراسم : 55 ، الوسيلة : 78 .
[7] المبسوط 2 : 166 .

226

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست