نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 187
< فهرس الموضوعات > الكلب والخنزير : نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائها < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا ، بل بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة ، بالاجماع المحقق والمنقول [1] ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها . ومنها : الآمرة بغسل الثوب والجسد بمس الكلب ، أو أصابته برطوبة ، الصادقتين على مسه وإصابته [2] بشعره [3] . وبغسل اليد بعد ملاقاتها لشعر الخنزير ، كالروايات الثلاث للإسكافين [4] ، ورواية زرارة [5] . وأما صحيحته : عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : " لا بأس " [6] . وموثقة ابنه : فشعر الخنزير يعمل حبلا ، يستقى به من البئر الض يشرب منها ، ويتوضأ منها ؟ قال : " لا بأس " [7] فلا تنافيها ، لاحتمال أن يكون المنفي عنه البأس ماء البئر ، بل هو الظاهر من الثانية ، أو يكون نفيه لعدم استلزام الاستقاء للملاقاة .
[1] لعل المراد نقل الاجماع على نجاستهما بقول مطلق فقد تكرر نقله في كتب الأصحاب . وأما دعوى الاجماع على نجاستهما بجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة فلم نعثر عليها في كلماتهم صريحا . [2] في " ح " : أو إصابته . [3] الوسائل 3 : 414 أبواب النجاسات ب 12 . [4] أ - التهذيب 9 : 85 / 307 ، الوسائل 3 : 418 أبواب النجسات ب 13 ح 3 . ب - التهذيب 6 : 382 / 1130 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 2 . ج - الفقيه 3 : 220 / 1019 ، التهذيب 9 : 85 / 356 ، الوسائل 17 : 228 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 4 . [5] التهذيب 6 : 382 / 1129 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما يكتسب به ب 58 ح 1 . [6] الكافي 3 : 6 الطهارة ب 4 ح 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 . [7] الكافي 6 : 258 الأطعمة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 .
187
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 187