نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 164
والأعرج [1] ، وروايات معاوية بن وهب [2] ، وسماعة [3] ، وجابر [4] . أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة ، كصحيحة محمد [5] . إلى غير ذلك من المستفيضة ، بل المتواترة ، في مواضع متفرقة . والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال ، وظن عدم الدليل على النجاسة [6] ، مع أنه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي ، وقال : لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له . وهو هنا متحقق مع غيره . وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع . مع أن الأمر هنا أيضا كذلك . وصرح في بحث الأسئار بأن نجاسة الميتة من ذي النفس ، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق [7] . < فهرس الموضوعات > طهارة ميتة غير ذي النفس < / فهرس الموضوعات > وأما مما لا نفس له فطاهرة ، بالاجماع كما في الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى [8] . ويدل عليه - مضافا إلى الأصل ، ونفي الحرج ، وروايتي ابن يحيى وحفص ، المتقدمتين [9] - العامي المروي في الناصريات ، المنجبر بالعمل : " كل طعام أو