responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 164


والأعرج [1] ، وروايات معاوية بن وهب [2] ، وسماعة [3] ، وجابر [4] .
أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة ، كصحيحة محمد [5] . إلى غير ذلك من المستفيضة ، بل المتواترة ، في مواضع متفرقة .
والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال ، وظن عدم الدليل على النجاسة [6] ، مع أنه في نجاسة البول احتج بالأمر بغسل الملاقي ، وقال : لا نعني بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له . وهو هنا متحقق مع غيره .
وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع . مع أن الأمر هنا أيضا كذلك . وصرح في بحث الأسئار بأن نجاسة الميتة من ذي النفس ، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق [7] .
< فهرس الموضوعات > طهارة ميتة غير ذي النفس < / فهرس الموضوعات > وأما مما لا نفس له فطاهرة ، بالاجماع كما في الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى [8] .
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل ، ونفي الحرج ، وروايتي ابن يحيى وحفص ، المتقدمتين [9] - العامي المروي في الناصريات ، المنجبر بالعمل : " كل طعام أو



[1] التهذيب 9 : 86 / 362 ، الوسائل 24 : 195 ، أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 4 .
[2] الكافي : 261 الأطعمة ب 14 ح 2 ، التهذيب 9 : 85 / 359 ، الوسائل ، 2 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 1 .
[3] التهذيب 9 : 85 / 358 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 ح 5 .
[4] التهذيب 1 : 420 / 1327 ، الإستبصار 1 : 24 / 60 ، الوسائل 1 : 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2 .
[5] الفقيه 3 : 219 / 1017 ، التهذيب 9 : 88 / 371 ، الوسائل 24 : 211 أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 6 .
[6] المدارك 2 : 269 .
[7] المدارك 1 : 138 .
[8] الخلاف 1 : 188 ، المعتبر 1 : 101 ، المنتهى 1 : 164 .
[9] ص 160 .

164

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست