responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 132


كثير ، ومرق كثير . قال : " يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله " [1] .
والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق [2] بين المضاف [3] وسائر المائعات أيضا .
وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح . الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة [4] . وأكثرها يعم الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل [5] من أن الأول خال عن الدليل .
< فهرس الموضوعات > حكم اختلاف سطوح المضاف < / فهرس الموضوعات > وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس ، ففي المدارك [6] واللوامع :
التصريح بعدم تنجس الأعلى .
وفي المعتمد : التردد .
وفصل بعض سادة مشايخنا [7] بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجس في الثاني . وهو الحق .



[1] التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 .
[2] في " ق " : يتحقق .
[3] في " ق " : المضافات .
[4] الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 .
[5] الرياض 1 : 10 قال : لا دليل عليه سوى الاجماع .
[6] المدارك 1 : 114 .
[7] هو بحر العلوم ( منه رحمه الله ) . قال في الدرة على ما في الجواهر 1 : 323 وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغير إن نجسا لاقى عدا جار علا * على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : 6 ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا . . . فلا يفيد التفصيل المذكور .

132

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست