نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 132
كثير ، ومرق كثير . قال : " يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله " [1] . والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق [2] بين المضاف [3] وسائر المائعات أيضا . وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح . الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة [4] . وأكثرها يعم الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل [5] من أن الأول خال عن الدليل . < فهرس الموضوعات > حكم اختلاف سطوح المضاف < / فهرس الموضوعات > وأما مع اختلاف السطوح ودنو المنجس ، ففي المدارك [6] واللوامع : التصريح بعدم تنجس الأعلى . وفي المعتمد : التردد . وفصل بعض سادة مشايخنا [7] بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجس في الثاني . وهو الحق .
[1] التهذيب 1 : 279 / 820 ، الوسائل 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . [2] في " ق " : يتحقق . [3] في " ق " : المضافات . [4] الوسائل 24 : 194 أبواب الأطعمة المحرمة ب 43 . [5] الرياض 1 : 10 قال : لا دليل عليه سوى الاجماع . [6] المدارك 1 : 114 . [7] هو بحر العلوم ( منه رحمه الله ) . قال في الدرة على ما في الجواهر 1 : 323 وينجس القليل والكثير * منه ولا يشترط التغير إن نجسا لاقى عدا جار علا * على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : 6 ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا . . . فلا يفيد التفصيل المذكور .
132
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 132