responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 123


واستشكل في الذخيرة [1] والمعتمد ، وهو في محله ، للأصل ، وقوله : " كل شئ فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه " [2] .
للمحرم : ما مر من الأدلة الأربعة التي مر ردها .
والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا ، لأصالة عدمها .
< فهرس الموضوعات > اشتباه المطلق بالمضاف < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار ، على المصرح به في كلام القوم ، بل في المعتمد :
الاجماع عليه ، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه . وجوازا مع عدمه ، لصدق الامتثال وعدم المانع .
خلافا لظاهر المعتبر والروض [3] في الثاني ، فلا جوز ، لتمكنه من الجزم في النية .
وفيه : منع وجوبه .
ولو انقلب أحدهما تيمم ، وفاقا لوالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ، لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه ، وهو المأمور بالطهارة به ، دون المطلق في نفس الأمر ، لتقييد التكليف بالعلم .
وقيل [4] بالطهارة به - لاستصحاب وجوبها - والتيمم ، لما مر . ولتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع . وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة ، ومضافا فالتيمم ولا مرجح ، فيجب الجمع .
ويضعف الاستصحاب : بعدم حجيته هنا : لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر ، بل هو القدر الثابت .



[1] الذخيرة : 138 .
[2] الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 .
[3] المعتبر 1 : 104 ، الروض : 156 .
[4] جامع المقاصد 1 : 125 .

123

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست