نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 123
واستشكل في الذخيرة [1] والمعتمد ، وهو في محله ، للأصل ، وقوله : " كل شئ فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه " [2] . للمحرم : ما مر من الأدلة الأربعة التي مر ردها . والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعا ، لأصالة عدمها . < فهرس الموضوعات > اشتباه المطلق بالمضاف < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوبا مع الانحصار ، على المصرح به في كلام القوم ، بل في المعتمد : الاجماع عليه ، لتوقف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه . وجوازا مع عدمه ، لصدق الامتثال وعدم المانع . خلافا لظاهر المعتبر والروض [3] في الثاني ، فلا جوز ، لتمكنه من الجزم في النية . وفيه : منع وجوبه . ولو انقلب أحدهما تيمم ، وفاقا لوالدي - رحمه الله - في اللوامع والمعتمد ، لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه ، وهو المأمور بالطهارة به ، دون المطلق في نفس الأمر ، لتقييد التكليف بالعلم . وقيل [4] بالطهارة به - لاستصحاب وجوبها - والتيمم ، لما مر . ولتوقف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع . وبأنه يحتمل أن يكون مطلقا فتجب الطهارة ، ومضافا فالتيمم ولا مرجح ، فيجب الجمع . ويضعف الاستصحاب : بعدم حجيته هنا : لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر ، بل هو القدر الثابت .