responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 122


للحكم في الإناءين . وقد عرفت ضعفها .
< فهرس الموضوعات > اشتباه المغصوب بغيره < / فهرس الموضوعات > د : 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره .
وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا ، ممنوع .
د : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه ، وفاقا للثانيين [1] ، والمعالم ، والمدارك [2] ، وجملة من المتأخرين [3] ، للأصل .
وخلافا للمنتهى [4] ، والسرائر [5] ، والحدائق [6] ، لأن المشتبه بالنجس في حكمه . وقد مر دفعه .
ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه .
وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه .
و : لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم ، لون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق [7] ، للموثقين .
ز . ظاهر الموثقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة . ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب .
المسألة الثانية : صرح جماعة من الأصحاب [8] : بأن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر .



[1] ربما يستفاد من جامع المقاصد 1 : 151 ، والروض : 224 .
[2] المعالم : 284 ، المدارك 1 : 108
[3] منهم صاحب الذخيرة : 138 .
[4] المنتهى 1 : 30 .
[5] لم نعثر عليه ، وليس في " ه‌ " .
[6] الحدائق 1 : 514 .
[7] الحدائق 1 : 518 .
[8] منهم صاحبا المنتهى 1 : 31 ، والايضاح 1 : 23 .

122

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست