نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 122
للحكم في الإناءين . وقد عرفت ضعفها . < فهرس الموضوعات > اشتباه المغصوب بغيره < / فهرس الموضوعات > د : 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره . وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا ، ممنوع . د : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه ، وفاقا للثانيين [1] ، والمعالم ، والمدارك [2] ، وجملة من المتأخرين [3] ، للأصل . وخلافا للمنتهى [4] ، والسرائر [5] ، والحدائق [6] ، لأن المشتبه بالنجس في حكمه . وقد مر دفعه . ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه . وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه . و : لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم ، لون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق [7] ، للموثقين . ز . ظاهر الموثقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة . ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب . المسألة الثانية : صرح جماعة من الأصحاب [8] : بأن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر .
[1] ربما يستفاد من جامع المقاصد 1 : 151 ، والروض : 224 . [2] المعالم : 284 ، المدارك 1 : 108 [3] منهم صاحب الذخيرة : 138 . [4] المنتهى 1 : 30 . [5] لم نعثر عليه ، وليس في " ه " . [6] الحدائق 1 : 514 . [7] الحدائق 1 : 518 . [8] منهم صاحبا المنتهى 1 : 31 ، والايضاح 1 : 23 .
122
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 122