نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 75
على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس [1] وجاز الجر عطفا على الظاهر ( قال ) : إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا [2] ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا [3] لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول وأحد كان أعمال الأقرب أولى [4] ( قال ) فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا ( قال ) فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا ( قال ) ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد [5] ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ا ه . هذا كلامه بلفظه [6] لم يتعقبه ، ولكنه قال : أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب
[1] وهذا في كلامه كثير ، قالوا : ليس فلان بعالم ولا عاملا وأنشد بعضهم : معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا - وقال تأبط شرا : هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق - بنصب عبد عطفا على موضع دينار . [2] بل يحب ذلك ، ولا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه . [3] بل لا يجوز ذلك قطعا لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه ، وهذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلا عن الجملة الأجنبية . [4] ليس هنا إلا عامل واحد وهو وامسحوا لما بيناه . [5] بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا . [6] فراجعه في ص 370 من الجزء الثالث من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة .
75
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 75