responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 75


على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس [1] وجاز الجر عطفا على الظاهر ( قال ) : إذا ثبت هذا فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قول وامسحوا [2] ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا [3] لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول وأحد كان أعمال الأقرب أولى [4] ( قال ) فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا ( قال ) فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا ( قال ) ثم قالوا ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد [5] ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ا ه‌ .
هذا كلامه بلفظه [6] لم يتعقبه ، ولكنه قال : أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب



[1] وهذا في كلامه كثير ، قالوا : ليس فلان بعالم ولا عاملا وأنشد بعضهم : معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا - وقال تأبط شرا : هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق - بنصب عبد عطفا على موضع دينار .
[2] بل يحب ذلك ، ولا يجوز كون العامل فاغسلوا لما ستسمعه .
[3] بل لا يجوز ذلك قطعا لاستلزامه عطف الأرجل على الوجوه ، وهذا ممنوع باتفاق أهل اللغة لعدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بمفرد فضلا عن الجملة الأجنبية .
[4] ليس هنا إلا عامل واحد وهو وامسحوا لما بيناه .
[5] بل هي مما لم يثبت عندنا أصلا .
[6] فراجعه في ص 370 من الجزء الثالث من تفسيره الكبير حول آية الوضوء من المائدة .

75

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست