نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 42
علمه الصلاة فأمره بالقراءة ثم قال له : " أفعل ذلك في صلاتك كلها " [1] وقد عرفت رأينا في هذا الحديث إذ قلنا إنا لا نقيم له وزنا . . . والذي عليه الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - إن قراءة الفاتحة بالعربية الصحيحة فرض في الركعتين الأوليين من كل فرض ونفل [2] على المنفرد والإمام ، أما المأموم فيتحمل القراءة عنه إمامه [3] وأما الركعتان الأخريان فيجب فيهما إما قراءة الفاتحة أو التسبيح على سبيل التخيير بينهما
[1] قال الإمام النووي الشافعي في باب وجوب قراءة الفاتحة من شرحه لصحيح مسلم : والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وآله للأعرابي الذي لم يحسن صلاته إفعل ذلك في صلاتك كلها . قلت : وقد تعلم أن النووي والشافعي وغيرهما ممن يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة لا يتسنى له اعتبار حديث أبي هريرة إلا بحمل قوله فيه : فاقرأ ما تيسر معك من القرآن على خصوص الفاتحة . [2] يجب عندنا في كل من الركعتين الأوليين من الفرائض الخمس قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لثبوت ذلك عن رسول صلى الله عليه وآله في حديث أبي قتادة وقد أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره ، ويجوز عندنا ترك السورة في بعض الأحوال بل قد يجب مع ضيق الوقت ونحوه من موارد الضرورة ، أما النافلة فيجب فيها الفاتحة فقط ومعنى وجوبها فيها أنها شرط في صحتها . [3] لقوله صلى الله عليه وآله : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث مأثور عند الجمهور من عدة طرق تجده في مبحث قراءة الفاتحة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وتجد ثمة القول بمنع المأموم عن القراءة مأثورا عن أمير المؤمنين والعبادلة في ثمانين من كبار الصحابة ، بل تجد القول بفساد صلاة المأموم إذا قرأ خلف إمامه مأثورا عن عدة أخرى من الصحابة . والأحوط عندنا بل الأقوى للمأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية ، وكذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع من صوت إمامه ولو الهمهمة عملا بقوله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون . أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز للمأموم بل استحب له القراءة .
42
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 42