responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 106


التمر [1] في السفر مع فقد الماء [2] ، وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران ، وقال عطاء بن أبي رباح : التيمم أحب إلي من الوضوء بالحليب واللبن [3] وجوز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ [4] بل بسائر المائعات الطاهرة [5] .
حجة الإمامية ومن يرى في هذه المسألة رأيهم - مضافا إلى الأصول العملية - كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع الأمة .
أما الكتاب فقوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " إذ أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء ولم يجعل وسطا بينه وبين الصعيد .
وأما السنة فحسبنا قوله صلى الله عليه وآله : الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء ، الحديث . وهو كالآية في الإطلاق وعدم الواسطة .
وأما الإجماع فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة على رأي واحد ،



[1] النبيذ فعيل بمعنى مفعول وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء وهو نوعان مسكر وغير مسكر ومحل النزاع هنا إنما هو غير المسكر ، أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذا كان أم غير نبيذ .
[2] هذا القول متواتر عن أبي حنيفة وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد والإمام الرازي حول آية التيمم ص 375 من الجزء 3 من تفسيره الكبير ، وأورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة والثوري .
[3] نقل البخاري في أول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه عن كل من الحسن البصري وأبي العالية وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع .
[4] كما نص عليه القسطلاني في ص 43 من الجزء الثاني من إرشاد الساري .
[5] كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي في ص 375 من الجزء 3 من تفسيره إذ قال : ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة .

106

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست