نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 104
ونحوها مما هو مشروط برفعه وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبد بالأوامر المقدسة الصادرة من لدن حكيم مطلق ، بكل حقيقة ودقيقة تخفى على الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات : نعم ، نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر وأن الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبدا كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفا وكما ووقتا . ومجرد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء ، والغسل في كثير من الأوقات لا يجعلهم توصليين إليها كما أن إنعاش مستحقي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها توصلية إلى إنعاشهم ، وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالية ، ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطهارة المحسوسة لما وجبا على المحدث إذا كان في غاية النظافة والنقاء وهذا خارق لإجماع المسلمين ، مخالف لما هو ثابت عن سيد النبيين إذ قال صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ . وقال صلى الله عليه وآله : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . وقد يستدل على اشتراط النية هنا بالكتاب والسنة مضافا إلى ما يقتضيه الأصل العملي من وجوب إحراز الشرط المشكوك في شرطيته واستصحاب بقاء الحد في صورة التوضؤ بغير نية . أما الكتاب فمجموع آيتي المائدة والبينة فإن آية المائدة وهي : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) إلى آخرها تثبت الصغرى في شكل القياس وهي أن الوضوء والغسل مما أمرنا به ، وآية البينة وهي : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) تثبت كبرى الشكل وهي كل ما
104
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 104