نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 100
احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شئ منها عندنا ، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شئ منها ، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم . لكن أئمة الهدى من ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان . < فهرس الموضوعات > هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه < / فهرس الموضوعات > [ 2 - هل يجزئ غسل الرأس بدلا من مسحه ؟ ] أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته ، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به ، والشافعية قالوا : إنه ليس بمكروه لكنه خلاف الأولى . والحنابلة قالوا : إنه إنما يجزئ الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على الرأس . أما الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها ، وإذن يكون تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا لها . وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر . < فهرس الموضوعات > الترتيب في الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ 3 - الترتيب في الوضوء : ] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على اشتراط الترتيب في
100
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 100