responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 100


احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شئ منها عندنا ، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شئ منها ، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم .
لكن أئمة الهدى من ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان .
< فهرس الموضوعات > هل يجزي غسل الرأس بدلا عن مسحه < / فهرس الموضوعات > [ 2 - هل يجزئ غسل الرأس بدلا من مسحه ؟ ] أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته ، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به ، والشافعية قالوا : إنه ليس بمكروه لكنه خلاف الأولى . والحنابلة قالوا : إنه إنما يجزئ الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على الرأس .
أما الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها ، وإذن يكون تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا لها . وقد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر .
< فهرس الموضوعات > الترتيب في الوضوء < / فهرس الموضوعات > [ 3 - الترتيب في الوضوء : ] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على اشتراط الترتيب في

100

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست