responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 97


بجائزة الملك فحمله الطمع بها على الغدر بهم فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له أموالهم ، وحيث لم يجد معتصما من أهلهم غير الالتحاق بالاسلام وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المدينة فدخل عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقبل إسلامه جريا على سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين ، وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالى لكن لما كان أخذها غدرا أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها عليه [1] هذا إسلامه يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه ، وقد شهد عليه أبو بكرة - وهو من فضلاء الصحابة - وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 للهجرة [2] فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب ؟ !
[ هل لمسح الرأس حد ؟ ] ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا



[1] أخرج هذه القضية ابن سعد في ترجمة المغيرة ص 25 من الجزء الرابع من كتاب الطبقات بسنده إلى المغيرة نفسه قال : كنا قوما من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات فأر أني لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم لكن أجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس فأجمعت الخروج معهم . الحديث وقد سمعت مضمونه .
[2] تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان وأشار إليها أصحاب المعاجم في التراجم إذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم : أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن أبيه وهي مما لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث سنة 17 للهجرة .

97

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست