responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 9


[ الجمع بين الصلاتين ] لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها - في جواز الجمع بعرفة وقت الظهرين الفريضتين - الظهر والعصر - وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم ، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين [1] - المغرب والعشاء - وهذا في الاصطلاح جمع تأخير [2] بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين .
ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت إحداهما تقديما على نحو الجمع بعرفة أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة .



[1] إنما انعقد إجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة ، أما غيرهم فمحل خلاف .
[2] وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها ، كما أن الجمع في عرفة إنما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها .

9

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست