responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 44


[ تكبيرة الإحرام ] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على أن تكبيرة الإحرام ركن من كل فريضة وكل نافلة لا تنعقد الصلاة إلا بها . وصورتها - الله أكبر - خاصة . فلو افتتح المصلي صلاته بتسبيح الله أو تهليله أو بقول الله كبير أو الله الأكبر أو الله أعظم أو نحوها لا يصح . فضلا عن رطانتها بإحدى اللغات الأعجمية وحسبنا في ثبوت افتراضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفتتح صلاة من صلواته كلها إلا بها ، وقد عرفت قريبا أن الأصل فيما يفعله في صلاته صلى الله عليه وآله إنما هو الوجوب لقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
على أن افتراضها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى :
" وربك فكبر " وقد انعقد الإجماع على أن المراد به تكبيرة الإحرام لأن الأمر للوجوب ، وغيرها ليس بواجب إجماعا . وقد قال صلى الله عليه وآله : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " رواه أبو داود في سننه .
وقال الحنفية إن التحريم ليس ركنا في الصلاة وإنما هو متصل بالقيام

44

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست