نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 44
[ تكبيرة الإحرام ] أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على أن تكبيرة الإحرام ركن من كل فريضة وكل نافلة لا تنعقد الصلاة إلا بها . وصورتها - الله أكبر - خاصة . فلو افتتح المصلي صلاته بتسبيح الله أو تهليله أو بقول الله كبير أو الله الأكبر أو الله أعظم أو نحوها لا يصح . فضلا عن رطانتها بإحدى اللغات الأعجمية وحسبنا في ثبوت افتراضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفتتح صلاة من صلواته كلها إلا بها ، وقد عرفت قريبا أن الأصل فيما يفعله في صلاته صلى الله عليه وآله إنما هو الوجوب لقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " . على أن افتراضها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : " وربك فكبر " وقد انعقد الإجماع على أن المراد به تكبيرة الإحرام لأن الأمر للوجوب ، وغيرها ليس بواجب إجماعا . وقد قال صلى الله عليه وآله : " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " رواه أبو داود في سننه . وقال الحنفية إن التحريم ليس ركنا في الصلاة وإنما هو متصل بالقيام
44
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 44