responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر ، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة وأن ينقله في ثلاث دفعات وأن يرسله إلى القبر ، سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، وأن ينزل من يتناوله حافيا ، ويكشف رأسه ، ويحل أزراره . ويكره أن يتولى ذلك الأقارب ،


( 1 ) لم نجده بهذا اللفظ وبمعناه روايات . راجع سنن البيهقي 3 : 377 ، وفي مجموعة ورام 1 : 36 عن علي عليه السلام : " بقية عمر المرء لا ثمن لها ، يدرك بها ما فات ويحيى بها ما أمات " . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 21 . ( 3 ) المعتبر 1 : 298 . ( 4 ) التهذيب 1 : 313 ح 908 . وفيه " ينبغي أن . . " ، الوسائل 2 : 837 ب " 16 " من أبواب الدفن ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 312 ح 907 ، الوسائل 2 : 838 ب " 16 " من أبواب الدفن ح 16 . ( 6 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 65 . ( 7 ) المعتبر 1 : 298 .

98

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست