نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49
والجماع ، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان ، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة . وإن جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصح . ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه الله : " يجب الغسل " معولا على الإجماع المركب ولم يثبت [ الإجماع ] .
( 1 ) من " ن " . ( 2 ) المنتهى 1 : 80 . ( 3 ) في " ج " ليعيد .
49
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49