نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460
فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام ، وليس عليه أثر ، وجب الخمس . ولو وجده في ملك مبتاع ، عرفه البائع . فإن عرفه فهو أحق به . وإن جهله ، فهو للمشتري ، وعليه الخمس .
( 1 ) البيان : 215 وفيه : " ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها " . ( 2 ) الفقيه 2 : 21 ح 75 ، الوسائل 6 : 345 ب " 5 " من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 . ( 3 ) يأتي في ص 462 و 463 .
460
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 460