نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46
ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة والصلاة صحيحتان . وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما . ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد الأولى بناء على الأول . ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم ( يعلمها ) بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ،
( 1 ) صرح به في ص 33 .
46
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 46