نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 448
الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال ، وجبت زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله . الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ،
( 1 ) البيان : 208 .
448
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 448