نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42
عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا . وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة ، على تردد فيه . السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز مع الاضطرار . السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة . الثامنة : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة ،
42
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42