نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 381
ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، وقد أخرجت ما وجب علي ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا . وإذا كان للمالك أموال متفرقة ، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء . ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها ، وأخذ غيرها بالقيمة .
( 1 ) في " م " والإخراج .
381
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 381